هل يجوز الرجوع في المساعدة المالية ؟
23-01-2022 08:50:36
اخر تحديث: 23-01-2022 10:50:36
السؤال : قدم إخوة لأختهم مساعدة مالية أثناء تزويجها بناتها، ثم طلبوا منها بعد ذلك دفع المساعدة، أو خصم قيمتها من ميراثها من أبيها، فهل يجوز إرجاع مبلغ المساعدة أياً كان

صورة للتوضيح فقط تصوير : iStock-Vadym-Petrochenko
المبلغ؟ أم لا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو عدم جواز الرجوع في الهبة، لكن إذا ادعى المنفق أن ما دفعه كان قرضا، لا هبة، وأنه قصد الرجوع فيه حال الإنفاق: فإن القول قوله بيمينه .
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من وضع أمتعة زائدة عن الوزن المسموح دون علم شركة الطيران
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ الأب للهدايا المهداة عند ولادة الطفل وإعطائها لأخته
-
هل يجوز تعمد عدم إجابة الوالدين بسبب سوء المزاج؟
-
حكم من انتفع بتصميم اشترط مصممه على المشتري ألا يعطيه لغيره
-
أحكام اشتراط العوض في حال فسخ عقد بيع الشقة
-
اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن عن إقامة رابطة إتحاد علمائي جامع لكلّ الدّاخل
-
بيان عدم التعارض بين النهي الوارد في الأحاديث عن الثوم وبين جواز أكله





أرسل خبرا