logo

حكم القرض بين شركتين احداهما تابعة للاخرى

31-07-2024 08:05:39 اخر تحديث: 02-08-2024 05:06:47

السؤال : أعمل مديرا لشركة تابعة لإحدى الشركات القابضة، والمعايير المحاسبية في الدولة تستلزم أن تكون التعاملات البينية بين الشركة الأم والشركة التابعة على هيئة قرض.

صورة للتوضيح فقط - تصوير : Laddawan punna shutterstock

سؤالي: هل يجوز إبرام اتفاقية قرض بين الشركة الأم والشركة التابعة سواء كان القرض قرضا حسنا أو قرضا بفائدة. علما بأن الشركتين مضطرتان لذلك لتسهيل عملية تحويل الأموال بين الشركتين دون الحاجة لانتظار توزيع الأرباح، وكذلك التزاما بالمعايير المحاسبية للدولة، وليس الغرض هو الفائدة في حد ذاتها؟وفي حال عدم الجواز هل يقع عليَّ إثم في إعداد اتفاقية القرض، علما بأن رئيس مجلس الإدارة هو من سيوقع الاتفاقية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز إبرام اتفاقية قرض بين الشركة الأم والشركة التابعة لها إذا كان القرض حسناً ليس فيه اشتراط زيادة؛ لأنّ القرض من العقود المباحة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وأجمع المسلمون على جواز القرض. انتهى.

أما إذا كان القرض يرد بزيادة مشروطة؛ فهو ربا محرم، كما هو معلوم.

لكن إذا كانت الشركة التابعة للشركة الأم ذمتها المالية غير مستقلة عن الذمة المالية للشركة الأم، بأن كانت الشركتان مملوكتين لمالك واحد لا يشاركه في ملكهما غيره؛ ففي هذه الحال يجوز إبرام اتفاقية قرض بين الشركتين ولو شرط فيه الزيادة؛ فالتعاملات المالية بين الشركتين لا تُعد مثل العقود المبرمة بين طرفين أجنبيين، بل هي أموال تديرها الشركة الأم بينها وبين فرعها أو فروعها؛ فكأنها أضافت مالها إلى مالها، فلا ربا في ذلك.

وأما إذا كانت الشركة التابعة مستقلة في ذمتها المالية عن الشركة الأم، بأن كانت الشركة الأم لا تملك الشركة التابعة بكاملها، ولكن تملكها ملكا جزئيا؛ ففي هذه الحال لا يجوز إبرام اتفاق قرض مشروط بالزيادة بين الشركتين؛ لأنه ربا محرم.