صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_chaylek
ثم إلغاء طلب البيع، لغرض زيادة تقييم السلع والترويج لها، وأخذ عمولة على ذلك.
هو في حقيقته غش للمتسوقين، فيظهر لهم من مثل هذه المبيعات الوهمية أن السلعة رائجة، وأن الناس يقبلون على شرائها بكثرة، وبالتالي يعلو تقييمها الإلكتروني بالغش والخداع.
وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا تجوز هذه الطريقة؛ لما فيها من الغش والخداع، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ..
وإذا لم تجز وسيلة الترويج هذه، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها.
قال ابن عقيل في كتاب الفنون: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم..
واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب: يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة.. ولا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ. والله أعلم.