الشيخ أ.د.مشهور فوّاز
الجواب:
يُسَنُّ للحاجِّ أن يَخْرُجَ مِنْ مكَّةَ إلى مِنًى يومَ التَّرْوِيةِ بعد طُلوعِ الشَّمْسِ، فيُصَلِّيَ فيها خَمْسَ صلواتٍ، وهي: الظُّهْرُ والعَصْرُ، والمَغْربُ والعِشاءُ، وفَجْرُ يومِ التَّاسِعِ .
ويقصر الحاجّ - غير المكيّ - الظهر في منى دون جمع مع العصر ويقصر العصر في وقته وكذا يقصر العشاء في وقته دون جمع مع المغرب .
ولا تصلى الجمعة في منى ولكن من دخل عليه وقت الجمعة وهو ما زال في مكة فإنه يلزمه أن يصلي الجمعة في مكة ثمّ يخرج إلى منى.
ومع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة يخرج الحاجّ من منى متوجهًا إلى عرفة.
مع تأكيدنا أنّ من ذهب إلى عرفة من يوم الثّامن من ذي الحجة ولم يبت في منى ليلة عرفة بسبب شدة الزحام فلا شيء عليه وحجه صحيح باتفاق الفقهاء، غاية الأمر أنه قد ترك مستحبًّا، بل وتركه لعذر، فعسى أن يأخذ ثواب الشّيء الذي لولا العذر لفعله.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس