صورة للتوضيح فقط - تصوير: EZ-Stock Studio - shutterstock
ووفقا للتعديل فانه يتاح تشغيل أبناء الشبيبة في عطلة المدارس الرسمية، حتى الساعة الواحدة ليلا، وعلى الزام المشغل بإعادة الشاب العامل الى بيته بنفسه أو من قبل أحد من طرفه، اذا انتهى العمل بعد الساعة 23:00 ليلا. ويقترح القانون ان يتم وضع تعليمات عقابية في حال لم يلتزم المشغل بإعادة العامل الى بيته.
كما يشير القانون الى ان وزير العمل بامكانه الإعلان عن مجالات عمل لا يمكن تشغيل القاصرين فيها ولا يسري عليها التعديل .