صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_fizkes
وهذه المناطق سواء كانت غربية أو عربية إسلامية توضح في جدول الرسوم الخاص بها وجود رسوم تأخير في حالة التجديد المتأخر، أو عدم تجديد الرخصة التجارية قبل موعده المحدد حسب كل منطقة. وبعض المناطق تسميها رسوم إعادة تنشيط للرخصة. وهذا نوضحه لكل عميل قبل طلب الخدمة.
فهل هذه الغرامات تعتبر من التعزير أو من الربا؟ وهل نأثم بتقديم خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية في هذه الحالة؟
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن غرامات التأخير التي تفرضها الجهات على المتأخرين في تجديد الرخص ونحوها، هي من باب التعزيرات المالية، وفي جوازها خلاف بين العلماء.
وأما حكم تقديم شركتكم خدمةَ إصدارِ وتجديدِ الرخص التجارية لهذه الشركات، مع وجود هذه الغرامة المفروضة من الجهات الحكومية؛ فلا حرج عليكم فيه، ولا تأثمون بذلك، ولو على القول بحرمة هذه الغرامات، بشرط ألّا تباشر شركتكم تحصيلَ هذه الغرامات ولا كتابتَها.
والله أعلم.