الشيخ د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
يجوز دفع الزّكاة لطالب العلم المحتاج بالشّروط الآتية :
1. ألاّ يكون مكفيا بنفقة غيره كأبيه مثلا.
2. أن يتعلم علمًا نافعًا للأمة وأن يكون ناجحًا في تعليمه .
3. ألاّ يمكنه الجمع بين التّكسب والتّعليم .
ومن الجدير بالذّكر أنّ طالب العلم الغني أو المكفيّ بنفقة غيره لا يعطى من مال الزّكاة عند جمهور الفقهاء . ونؤكّد أنّه لا يجوز دفع الزّكاة للأبناء والبنات والأحفاد والحفيدات عند جمهور الفقهاء وهو القول المختار.
والله تعالى أعلم
أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء