د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
الجواب: ينظر في المسألة:- إن صام النّصف الثّاني من شعبان عن واجبٍ كقضاء أو نذر أو كفّارة، فيجوز اتّفاقًا وكذلك لو صامه تنفّلًا من كان له عادة صوم من قبل كأن كان معتادًا على صيام الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم. وأمّا لو صامه تنفّلًا ولم يكن له عادة صوم فلا يصحّ عند الشّافعيّة ولكن قال جمهور الفقهاء بصحّة الصّيام.
والأولى ( أي الأفضل ) ترك صيام التّنفل لمن ليس له عادة صيام قبل النّصف من شعبان خروجًا من خلاف الفقهاء في المسألة.
من : المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ. د. مشهور فواز رئيس المجلس الإسلاميّ للإفتاء في الدّاخل الفلسطينيّ