صورة للتوضيح فقط - تصوير: Jasminko Ibrakovic shutterstock
لذلك لا يمكنني أن أصلي الصلوات الأربع ( الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء ) إلا عندما أرجع إلى البيت؛ لأن الدولة علمانية، وتمنع أي ممارسة للشعائر الدينية، و-أيضا- لا يمكنني الذهاب إلى مسجد؛ لأن معظمهم لا يسمحون للنساء بالصلاة داخل المسجد، ولا يفتحون إلا عند وقت الصلاة، وأكون أنا في هذا الوقت عندي محاضرة، ولا يمكنني أن أذهب، وأرجع؛ لأنه سيستغرق مني 50 دقيقة للذهاب والرجوع. فهل يمكنني أن أقصر الصلوات عندما أرجع إلى البيت؛ لأنه صعب جدا أن أجمع الصلوات الأربع يومياََ؟ علما أنني لا أعرف كم سأمكث هنا.
وسمعت في إحدى المرات من صاحب دين أنه يمكننا أن نصلي الصلاة قصرا، وجمعا.
وهل يمكنني تأدية الصلاة، وأنا جالسة في الجامعة؟ علما أنني لا أعاني من أي مشكلة صحية، والحمد لله.
بارك الله فيكم، وجزاكم الله الجنة.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمقيم أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين؛ لأن القصر خاص بالسفر، وليس للمقيم -أيضا- أن يجمع الصلوات إلا صلاة الظهر مع العصر، أو صلاة المغرب مع العشاء، في وقت إحداهما فيما جاء الشرع فيه بجواز الجمع، وهو المطر، والمرض، وبعض الأعذار الأخرى عند بعض الفقهاء، كما أن القيام في صلاة الفريضة فرض لا تصح الصلاة بدونه إلا عند العجز عنه، أو إذا شق القيام مشقة غير محتملة، فتجوز الصلاة عن قعود حينئذ.
قال النووي -رحمه الله-: فَالْقِيَامُ فِي الْفَرَائِضِ، فَرْضٌ بِالْإِجْمَاعِ، لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مِنْ الْقَادِرِ عَلَيْهِ إلَّا بِهِ، حَتَّى قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ قَالَ مُسْلِمٌ: أَنَا أَسْتَحِلُّ الْقُعُودَ فِي الْفَرِيضَةِ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ قَالَ: الْقِيَامُ فِي الْفَرِيضَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ، كَفَرَ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ. اهــ.
إذا تبين لك هذا؛ فإنه لا يجوز أن تجمعي الصلوات الأربع -الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء- عندما ترجعين إلى البيت كما ذكرتِ، فهذا لا يجوز بحالٍ، كما لا يجوز لك أن تصلي الفريضة جالسة ما دمت قادرة على القيام كما ذكرت، والواجب عليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، ويمكنك أن تصلي في الجامعة في أي مكان تستخفين فيه إذا كانت الدولة تمنع المسلم من أداء الصلاة، إذ الأرض كلها مسجد، ويجوز لك عند بعض الفقهاء الجمع بين الصلاتين مشتركتي الوقت، كالظهر، والعصر في وقت إحداهما عند وجود حرج في عدم الجمع.
والله أعلم.