logo

مواطنة من الطيبة تتصل لموقع بانيت وتشكو : ‘حرام - أسعار المحلات نار‘

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
12-10-2023 11:00:21 اخر تحديث: 13-10-2023 19:16:46

اتصلت مواطنة من الطيبة لموقع بانيت وصحيفة بانوراما (الاسم محفوظ في ملف التحرير) تقول : "ان بعض المحلات رفعت الاسعار ، ونحن في فترة ازمة، حرام يجب ان يقف اصحاب المحلات مع الناس.


 صورة للتوضيح فقط - تصوير :Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images) 

بينما الاسعار عند بعض المحلات في الطيبة وبلدات عربية اخرى ترتفع الاسعار في بلدات يهودية تنخفض".

دار الإفتاء والبحوث الإسلامية :" إمساك السلع والبضاعة في المخازن للتلاعب بالأسعار عند الجوائح والحرب حرام شرعًا "
من جانب آخر، جاء في بيان صادر عن دار الافتاء والبحوث الاسلامية 48 :" الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن والاه واتّبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

أوّلًا: لقد أتاحت الشريعة الإسلامية حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية ومنها البيع والشراء من خلال مفاهيم العقيدة الإسلامية والقيم الإنسانية وأحكام الشريعة الإسلامية. ولا تتوقف حرية النشاط الاقتصادي عند تحقيق المصالح الدنيوية فقط، بل تتعدى إلى تحقيق مرضاة الله تعالى من خلال التمسّك بالقيم الإنسانية ومكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام.

ثانيًا: لقد حرّم الإسلام التلاعب بالأسعار بأية وسيلة كانت وخاصة عند الجوائح، ومنها إخفاء البضاعة في المخازن للتلاعب بالأسعار أو انتظار غلاءها، وقد سمّى الإسلام هذا التلاعب بـ "الاحتكار".

ثالثًا: لقد شدّد الإسلام العقوبة على التجار الذين يتلاعبون بالأسعار بأية وسيلة كانت، ووصف من يفعل ذلك بـ "الخاطئ والملعون": (لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ) رواه مسلم. (وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ) أخرجه ابن ماجه وغيره.

رابعًا: إن الفرق بين الادّخار المشروع والاحتكار الممنوع هو النية في الأعمال، فمن نوى من ادّخار البضاعة سدَّ حاجة الناس عند العوز والعسر، ثم في حينها يبيعها بالسعر المعقول، فله الأجر والثواب، ومن نوى من ادّخار البضاعة وحبسها ترقّب الغلاء والتلاعب بأسعار السوق فهو خاطئ ملعون. وإنما يتميّز التاجر الصالح عن الطالح في الادّخار وحبس البضاعة في المخازن بالنية، فإنّما الأعمال بالنيات.

خامسًا: إن الشريعة الإسلامية لا تعترف ولا تعطي أية حصانة ولا تقرّ بملكية الفرد الذي اكتسب ماله من حرام، كأكل أموال الناس بالباطل عند التلاعب بالأسعار. وعلى التاجر أن يحُدث توبة بالتصدّق بهذا المال.

سادسًا: التكافل التعاوني مطلوب شرعًا زمن الحروب فقد روى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ- وهم قبيلة من اليمن- إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ).

سابعًا: إن الربح الحقيقي الذي ينبغي على كل تاجر أن يلتمسه ويبتغيه ليدفع عنه الخسارة والشقاوة ويضمن له السعادة هو العمل بموجب الشريعة الإسلامية وأحكامها لنيل رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة ".