صورة للتوضيح فقط - تصوير: Andrey Mihaylov - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن البنك يفرض فائدة ربوية على المبلغ الذي يستخدمه حامل البطاقة في الشراء، غير أن البنك يرجع بعض المبلغ الذي تم سداده لحامل البطاقة، فيؤول الأمر إلى كون حامل البطاقة دفع للبنك أقل مما أخذ، وإذا كان الأمر كذلك، ففرض البنك لفائدة على المبلغ يعتبر ربا محرما، ولا يجوز الدخول في مثل هذا العقد، ولو كان البنك يعد برد بعض المبلغ هبة منه، لأن ذلك لا يغير من حكم المعاملة الربوية شيئا، ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء.
وللفائدة يرجى النظر في الفتوى رقم: 138470.
وأما لو كان المقصود غير ذلك، فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه.
والله أعلم.