الشيخ مشهور فواز رئيس المجلس الاسلامي للافتاء
والمورفين والقنابس وغير ذلك ، لوجوه عديدة ، منها :
1- أنها تغيّب العقل وتخامره ، أي تغطيه ، وكلّ ما كان كذلك فهو حرام ؛ لما جاء في الحديث : ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ) ؛ ولا شك أنّ المخدرات تخامر العقل وتغيبه .
2 . كذلك ثبت في الحديث النّهي عن كل مسكر ومفتّر .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : " الْمُفْتِر كُلّ شَرَاب يُورِث الْفُتُور وَالرَّخْوَة فِي الأَعْضَاء وَالْخَدَرَ فِي الأَطْرَاف وَهُوَ مُقَدِّمَة السُّكْر , وَنَهَى عَنْ شُرْبه لِئَلا يَكُون ذَرِيعَة إِلَى السُّكْر " .
وقد ذكر أ . د . وهبة الزحيلي في كتابه القيّم الفقه الإسلامي وأدلته أضراراً جسيمة بسبب استعمال المخدرات ؛ على المستوى الشخصي والعام ؛ منها :
أ. التأثير الفادح في الجسد والعقل معا ؛ لما في المسكر والمخدرات من تخريب وتدمير الصحة والأعصاب والعقل والفكر ومختلف أعضاء جهاز الهضم وغير ذلك من المضار والمفاسد التي تفتك بالبدن كله .
بل إنّها تهدر الكرامة الإنسانية حيث تهتز شخصية الإنسان ويصبح موضع الهزء والسخرية وفريسة الأمراض المتعددة .
ب . ما يلحق بالزوجة والأولاد إساءات بليغة بحيث ينقلب البيت جحيمًا لا يطاق من جراء التوترات العصبية والهيجان والسبّ والشتم وترداد عبارات الطلاق والحرام ، والتكسير والإرباك ، وإهمال الزوجة والتقصير في الإنفاق على المنزل ، وقد تؤدي المسكرات والمخدرات إلى إنجاب أولاد معاقين متخلفين عقليا . . .
هذا فضلا عما يؤدّي إليه السكر أو التخدير من ارتكاب الجرائم على الأشخاص والأموال والأعراض ، بل إنّ ضرر المخدرات أشد من ضرر المسكرات ؛ لأن المخدرات تفسد القيم الخلقية "، والحاصل أن هذه المخدرات لا يستريب في حرمتها عاقل ، لدلالة النصوص على تحريمها ، ولما فيها من أضرار بالغة" .
وتابع البيان : " بيد أنّ هنالك استثناءً خاص بالنسبة لحالات مرضية خاصة بناءً على تقرير طبي موثوق به على أن يكون بقدر الضّرورة الطّبية .
ويجب على كلّ مسؤول في دائرة مسؤوليته أن يحذر من ظاهرة انتشار استعمال القنّب ( الكنابيس ) ويجب على الأطباء الحذر من إعطاء غير المضطر للعلاج الكنابيس وأن يكون بذلك قدر الحاجة والضرورة وأن يتأكد الطبيب من انتفاءِ البديل المباح وإلا فهو وتاجر المخدرات والسموم سواء في الإثم والعدوان .
شروط استعمال المريض القنّب :
جاء في فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء بناءً على قرار جلسته المنعقدة الأربعاء 22 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 6.10.2020 م ما يلي :
إذا دعت ضرورة علاجية كتألمٍ شديدٍ فوق القدرة وأكّد الطّبيب الثّقة المختص انتفاء البدائل المباحة لتخفيف الألم الشّديد فيجوز حينئذ تناول القنابس الطّبي بالشّروط الآتية :
أولاً : ألاّ يوجد بديل آخر مباح للعلاج أو لتسكين الآلام وذلك بعد البحث والتحري .
ثانياً : أن يكون ذلك بقدر الحاجة لأنّ الحاجة تقدّر بقدرها لذا لا يجوز أن يعطي الطبيب المريض أكثر من ضرورته.
ثالثاً : ألاّ يأخذه المريض بقصد التّلذذ والنّشوة لذا على المريض تناول القنابس عن طريق التبخير أو زيت القنابس وليس عن طريق التّدخين
رابعاً : أن يشتري ذلك المريض من مكان طبي مختص كالصّيدلية وذلك لمنع المتجارة فيه .
خامسًا : يجب على الطبيب أن يجتهد في البحث عن البدائل المباحة لأنّه يأثم إن أرشد المريض لإستعمال القنابس بدون تحقق المسوغات والأعذار الشّرعية المبيحة.
سادسا: يحرم على المريض بيع الكنابيس الزائد عن حاجته ويحذّر المجلس من المتاجرة بهذه المواد المحرمة شرعًا .
وكذلك الأمر بالنسبة للصيدلي:
اذا غلب على ظنه بحسب ظاهر الحال بدون تكلّف في البحث والتحري بأنّ هذا الشخص غير مضطر شرعًا لأخذ القنّب وإنما يريد أخذه للمتعة الخاصة أو لبيعه ونحو ذلك فلا يجوز بيعه بحال من الأحوال واذا القانون يلزمه ببيعه ولا يمكنه الامتناع بأي طريقة أو وسيلة عن بيع من ليس مضطرًا فلا يتعامل ببيع الكنابيس من أصله وإلا فهو شريك في دمار المجتمع أخلاقيا " - الى هنا نص البيان .