صورة للتوضيح فقط - تصوير: Dasha Petrenko - shutterstock
ونسيت عدد الأيام التي نذرت أن أصومها؛ أحسب أني مرة نذرت صوم ثلاثة أيام، ومرة أظن أني نذرت صوم سبعة أيام، ومرة أقول لقد نذرت صوم عشرين يوما، ولم أتذكر بالضبط عدد الأيام التي نذرت صومها، ولم أتذكر كذلك عدد المرات التي نذرت أن أصوم فيها.
فما الذي علي، والحال أنني لم أتعود على صوم مثل هذا العدد إلا في رمضان فإني أصومه ولله الحمد، فيصعب علي الصيام، وأريد أن أفي بنذري، وسبب تأجيلي لهذا النذر هو عدم اعتيادي على صيام غير رمضان.
فهل يمكن لي أن أطعم بدل الصوم؟ وماذا أفعل في هذا النذر الذي لم أتأكد من عدد أيامه، ولم أتأكد من عدد المرات التي نذرت؟
جزاكم الله تعالى خيرا، وأحسن إليكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتِ نذرت نذرا معلقا أن تصومي عددا من الأيام، وتحقق ما علقت نذرك عليه؛ وجب عليه الوفاء بالنذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصيه؛ فلا يعصه. رواه البخاري، وغيره.
وإن كنت نسيت عدد المرات: هل نذرت مرتين أم ثلاث مرات؟ فالنذر في المرة الثالثة مشكوك فيه والأصل عدمه، فلا يلزمك فيه شيء، وإنما يلزمك النذر في المرتين المقطوع بهما فقط؛ لأن هذا هو المتيقن.
وكذلك لو شككت في العدد الذي نذرت صيامه بأن شككت مثلا هل هي ثلاثة، أو سبعة، أو عشرون يوما -كما ذكرت- فإنه يلزمك أن تصومي العدد الأقل: ثلاثة أيام؛ لأن هذا هو المتيقن، وما زاد عليه مشكوك فيه، والأصل براءة ذمتك منه، فلا يلزمك صومه، وإن صمت العدد الأكثر احتياطا وإبراء للذمة فهذا حسن.
وانظري لهذا الفتوى: 214942، 315358.
وليس لك أن تنتقلي إلى الإطعام بدل الصيام إلا إذا عجزت عن الصيام، وليس ما ذكرتِه من كونك لم تتعودي على الصيام، عذرا يسقط عنك وجوب قضاء النذر.
فالواجب عليك أن تصوميه، ولا يلزمك أن تصوميه متتابعا إن لم تنوي التتابع، كما بيناه في الفتوى التي أحلناك إليها، فاجتهدي في الوفاء بنذرك؛ فإن الله -تعالى- يحب الموفين بالنذر.
وانظري للفائدة الفتوى: 24077 حول العجز عن الوفاء بالنذر عجزا مؤقتا، أو دائما ماذا يترتب عليه.
والله أعلم.