صرح قائلا : " أولا على صاحب العمل أن يدفع للعامل الحد الأدنى للأجر المعمول به قانونا ، ويتفاوت الحد الأدنى بين البالغين والقاصرين (تحت 18 عاما)، فالحد الأدنى للاجر للبالغين من 1/4/2023 يبلغ 30.61 شيكل للساعة او 5571 شيكل للعامل بوظيفة كاملة ، أما الحد الأدنى للقاصرين، فيختلف اذا كان القاصر أقل من 16 عاما او بين 16 الى 17 عاما ، أو بين 17 الى 18 عاما ، ولكنه أدنى من الحد الأدنى للأجر المخصص للبالغين " .
" يجب اقتطاع ضريبة الدخل والتأمين الوطني والتقاعد "
وتابع المحامي يوسف خير : " تجدر الإشارة هنا اننا نتحدث عن الحد الأدنى للأجور الإجمالي ، ومن هذا المبلغ يجب اقتطاع ضريبة الدخل والتأمين الوطني والتقاعد ، وطبعا حتى الاجيرين الموجودين خلال فترة تجربة أو تأهيل أو تعليم ممنوع ان يتقاضوا أجرا أقل من الحد الأدنى .
وتابع المحامي يوسف خير : " تجدر الإشارة هنا اننا نتحدث عن الحد الأدنى للأجور الإجمالي ، ومن هذا المبلغ يجب اقتطاع ضريبة الدخل والتأمين الوطني والتقاعد ، وطبعا حتى الاجيرين الموجودين خلال فترة تجربة أو تأهيل أو تعليم ممنوع ان يتقاضوا أجرا أقل من الحد الأدنى .
تجدر الإشارة هنا الى ان هنالك قطاعات عمل والتي تقرر فيها حد ادنى للأجور اعلى من الحد العام كقطاع الحراسة والأمن ، حيث تصل ساعة العمل الى 33.67 شيكل والعمال الذين يعملون في القاعات وحدائق الاحتفالات ، وطبعا عدم دفع الحد الأدنى للأجور يعرّض المشغل لعقوبة جزائية ومدنية، أي بإمكان العامل ان يقدم شكوى لوزارة العمل وأن يلزمه بأن يدفع مستحقات العامل " .
" يجب على المشغل ان يقوم بإبلاغ العامل كتابيا عن شروط تشغيله "
وعن قانون الاعلام عن شروط العمل ، قال المحامي يوسف خير : " يجب على المشغل ان يقوم بإبلاغ العامل كتابيا عن شروط تشغيله بما في ذلك الاجر وساعات العمل والضمانات الاجتماعية وذلك 30 يوما منذ بداية العمل ، أما بالنسبة للقاصر فيجب إبلاغه خلال 7 أيام من بداية عمله . أما بالنسبة للقانون فهو ساري المفعول من شهر 6/2002 ، ويجب ان يتم الإبلاغ كتابيا لا شفهيا اما عن طريق عقد عمل او عن طريق اخطار مبني موجود في قانون العمل ، وعدم احترام هذا القانون يعرض المشغل للمساءلة الجزائية من قبل وزارة العمل وأحيانا التعويضات . هذا القانون هدفه ان يعي العامل بحقوقه وواجباته المختلفة وايام وساعات عمله " .
وعن قانون الاعلام عن شروط العمل ، قال المحامي يوسف خير : " يجب على المشغل ان يقوم بإبلاغ العامل كتابيا عن شروط تشغيله بما في ذلك الاجر وساعات العمل والضمانات الاجتماعية وذلك 30 يوما منذ بداية العمل ، أما بالنسبة للقاصر فيجب إبلاغه خلال 7 أيام من بداية عمله . أما بالنسبة للقانون فهو ساري المفعول من شهر 6/2002 ، ويجب ان يتم الإبلاغ كتابيا لا شفهيا اما عن طريق عقد عمل او عن طريق اخطار مبني موجود في قانون العمل ، وعدم احترام هذا القانون يعرض المشغل للمساءلة الجزائية من قبل وزارة العمل وأحيانا التعويضات . هذا القانون هدفه ان يعي العامل بحقوقه وواجباته المختلفة وايام وساعات عمله " .
المحامي يوسف خير - تصوير موقع بانيت