logo

مجلس عمال الناصرة : ‘تشغيل الطلاب في العطلة الصيفية يتم فقط بموجب القانون‘

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
04-07-2023 08:48:52 اخر تحديث: 06-07-2023 10:34:51

أصدر مجلس عمال الناصرة اللوائي بياناً حول تشغيل طلاب المدارس في العطلة الصيفية. جاء في البيان الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما:
 تصوير مجلس عمال الناصرة اللوائي

يخرج أبناؤنا الطلاب فلذات اكبادنا في هذه الأيام الى العطلة الصيفية الكبرى متمنين للجميع طلابا وأهال وأعضاء الهيئات التدريسية عطلة صيفية سعيدة، موفقة مثمرة دافئة ملؤها الفرح والسعادة والعطاء والسلامة الشخصية لكل فرد ".
وأورد البيان التعليمات والارشادات حول تشغيل الطلاب في العطلة الصيفية:
- قانون عمل الشبيبة يحدد شريحة الجيل كما يلي: "ولد" – كل من هو تحت جيل السادسة عشرة. "شبيبة" – كل من هو في جيل ما بين 16 – 18 سنة.
- جيل العمل – قانون عمل الشبيبة يمنع تشغيل من هو تحت جيل 15 سنة، وفي العطل المدرسية من هو تحت 14 سنة.
للتوضيح نقول انه خلال السنة الدراسية ممنوع تشغيل من هو تحت جيل 15 سنة ويجري عليه قانون التعليم الالزامي.
وفي العطل المدرسية مسموح تشغيل من هو بجيل 14 سنة وما فوق.
- شهادة صحية – قانون عمل ابناء الشبيبة يمنع تشغيل أي فتى / فتاة، لم يقم بإجراء فحص طبي شامل لدى طبيب العائلة الذي يعمل في مؤسسة طبية معتمدة، وعليه احضار شهادة طبيه تسمح له بالعمل، الفحص يتم بدون دفع أي مبلغ مالي، مسؤولية التوجه لإجراء الفحص واحضار الشهادة الطبية تقع على عاتق صاحب العمل.
- تفاصيل صاحب العمل – قانون العمل يلزم صاحب العمل خلال سبعة ايام من يوم بداية العمل لديه تقديم وثيقة خطية يدون فيها: تفاصيله الشخصية، موعد بداية العمل، تحديد ماهية العمل بما في ذلك الأجر، ساعات العمل، وتفاصيل الطالب/ة الفتى/ الفتاة.
-  انتبه – تفاصيل صاحب العمل مهمة جداً، لذلك في حال لم يقدم لك وثيقة التفاصيل، عليك تسجيل عنوان مكان العمل والهاتف، رقم سيارة صاحب العمل وكل معلومة تساعد على معرفة هوية صاحب العمل.
- بطاقة ساعات العمل – وفق القانون على صاحب العمل او مدير العمل الذي يمثله توفير بطاقة يجري تسجيل ساعات العمل كل يوم والتوقيع عليها . (التاريخ واليوم، ساعة بدء العمل، ساعة الانتهاء، ساعة الاستراحة).
- تسجيل خاص – من الضروري ان يقوم العامل نفسه بتسجيل هذه التفاصيل على وثيقة خاصة به،كي تتوفر لديه التفاصيل في حال لم يقم صاحب العمل بذلك، وحتى في حال قام بذلك .
- فترة التأهيل – بعض اماكن العمل تطلب من الفتى/ الفتاة العامل ان يمر في فترة تأهيل للعمل عدة أيام، من المهم التوضيح هنا ان هذه الايام هي أيام عمل مدفوعة الاجر وممنوع فرض أي خصم مالي من أجر العامل، تحت غطاء "التسبب بأضرار" وغيرها من الادعاءات.
- ساعات العمل – ساعات العمل لليوم الواحد هي 8 ساعات، وأن لا تزيد عن 40 ساعة للأسبوع الواحد. لأبناء الشبيبة في جيل 16-18 عام مسموع تشغيلهم 9 ساعات في اليوم لمكان عمل يعمل خمسة أيام في الاسبوع بشرط ألا يزيد عدد الساعات للأسبوع العمل الواحد عن 40 ساعة عمل. يوم العمل قبل يوم العطلة الاسبوعية يكون 7 ساعات عمل .

العمل الليلي
- وفق قانون عمل الشبيبة اذا كان جيل الفتى/ الفتاة العامل تحت سن ال، 16 ممنوع تشغيله في عمل ليلي من الساعة الثامنة ليلاً وحتى الثامنة صباحاً .
- اذا كان بين جيل 16 وحتى 18 ممنوع تشغيله بعد الساعة العاشرة ليلا وحتى السادسة صباحاً .
- في حالات خاصة ووفق تصريح خاص من وزارة التجارة والصناعية والعمل، يسمح بالعمل حتى الحادية عشرة ليلاً.
- الأعمال الخطيرة – ممنوع تشغيل فتيان/ت في أعمال تحت الأرض أو مناجم، بتركيب، أو حفريات أو بناء آبار أو أنفاق أو أية اعمال داخل شبكات مجاري ومياه، بإنتاج مواد متفجرة، بإنتاج مواد مفرقعات نارية وأي نوع من الأسلحة بما في ذلك العمل بتحزين تلك المواد أو التعامل معها.
- يمنع ايضاً تشغيل الشبيبة والأولاد في رفع مواد يبلغ وزنها 12.5 كغم لمدة تزيد عن ساعتين من الزمن.
- يمنع العمل بجميع انواع اللحام، تنظيف المحركات أو منشار متحرك والعمل في ماكنات ومنها الضاغطة .
- تصريح خاص – يحق لوزير التجارة والصناعة والعمل اعطاء تصريح خاص لتشغيل أولاد تحت سن الرابعة عشرة (كالعمل في الدعاية والفنون) ، بشرط ان يقتنع بأن هذا العمل لا يؤدي لأي ضرر في صحة الولد العامل .
- منع خاص – بالمقابل يحق للوزير اصدار منع تشغيل للأولاد وأبناء الشبيبة في مشاريع انتاجية – صناعية أو العمل في مجال الخدمات , والتي يؤدي العمل فيها الى وقوع اضرار في صحتهم، سلامتهم ونموهم الجسدي، حتى لو لم يجري منع واضح للعمل في تلك المجالات .
- ساعات العمل الاضافية – ممنوع تشغيل ابناء الشبيبة بساعات عمل اضافية . لكن في حالة تشغيلهم بساعات اضافية يجب على المشغل ان يدفع أجر عن ساعة العمل الاضافية الاولى بعد 8 ساعات عمل أجر بقيمة 125% للساعة الاولى والثانية و 150% للساعة الاضافية الثالثة والرابعة .
- الاستراحة – فترة الاستراحة هي 45 دقيقة بعد فترة عمل لمدة ست ساعات متواصلة، للراحة والأكل، في حال تجزئة الفترة يجب ألا يقل جزء منها عن مدة 30 دقيقة متواصلة.
- العمل خلال أيام العطلة الأسبوعية – قانون عمل الشبيبة يمنع تشغيل الشبيبة أيام عطلتهم الأسبوعية وفق يوم عطلتهم (السبت أو الأحد أو الجمعة وفق عطلته).
- السفريات – مصاريف السفر الى مكان العمل تكون بقيمة التكلفة بالمواصلات العامة، أو وفق الاتفاق مع المشغل بشرط ألا يقل عن 26.40 شيكل لليوم الواحد ابتداءً من تاريخ 2014/01/01.
- الأجر – تبلغ قيمة الأجر لساعة العمل أو يوم العمل وفق الاتفاق قبل البدء بالعمل، بشرط ألا تقل عن أجر الحد الأدنى للشبيبة وفق قانون أجر الحد الأدنى.
- الحد الأدنى للأجر – فيما يلي قائمة تفصيلية عن أجر الحد الأدنى للشبيبة العاملة، وقيمة ساعة العمل الاضافية:

الاجور
- حساب ساعات العمل للشبيبة العاملة وفق أجر الحد الأدنى هو وفق 173 ساعة عمل للشهر.
- أجر الحد الأدنى للعامل البالغ هو 5571.75 شيكل للشهر .
- أجر الحد الأدنى المذكور هو الحد الأدنى للأجر وفق القانون.
- قسيمة الراتب – على كل صاحب عمل اصدار قسيمة راتب للفتى العامل وفق القانون وفيها كافة التفاصيل عن أجره، ساعات العمل، ساعات عمل اضافية في مصاريف السفر وغيرها.
- الضرائب – وفق انظمة ضريبة الدخل يجري اعفاء تام لأجر الفتى في سن حتى 16 سنة من دفع ضريبة الدخل، وجميع المدفوعات للتأمين الوطني والصحي، تقع على عاتق المشغل ولا تخصم من أجر الفتى العامل.
- عطلة سنوية – في حال عمل الفتى سنة كاملة تكون أيام عطلته السنوية 18 يوماً.
- الشبيبة العاملة – كل فتى عامل، في جيل 15-18 يستحق يوم تعليمي للتأهيل المهني وعلى صاحب العمل تقع مسؤولية منحه فرصة في ذلك اليوم.

أصحاب العمل المخالفين للقانون – معرضين للعقاب الشديد:
- العقاب القانوني للمشغلين – صاحب عمل يقوم بتشغيل فتى/ة أو طالب عطلته الصيفية، ليس وفق قانون الشبيبة يعرض نفسه لخطر العقاب القانوني بما في ذلك دفع غرامة باهظة وعقاب جنائي كما يلي:
1:
- تشغيل تحت الجيل المسموح به.
- تشغيل في أماكن عمل خطرة على صحة الفتيان/ت.
- تشغيل فتيان في وضع صحي لا يسمح لهم بالعمل.
المخالف لهذه الأنظمة يعرض نفسه لمخالفة جنائية بالسجن لمدة سنة أو دفع غرامة مالية بمبلغ: 43.800 شيكل.
2:
- تشغيل بدون اعتماد شهادة طبية من طبيب العائلة
- تشغيل الفتى/ة أكثر من 8 ساعات عمل في اليوم أو أكثر من 40 ساعة في الأسبوع.
- تشغيل الفتى/ة في يوم الاستراحة الاسبوعي .
- عدم منحه/ا فترة الاستراحة وفق القانون.
- تشغيل الفتى/ة في الليل بدون الحصول على تصريح خاص لذلك.
- المخالف لهذه الأنظمة يعرض نفسه لمخالة جنائية كالتالي:
- السجن الفعلي لمدة ستة أشهر أو دفع غرامة مالية بمبلغ 29,200 شيكل .
3:
- تشغيل فتى/ة بدون اصدار بطاقة عمل , وبدون ادارة تسجيل تفاصيل ساعات العمل في دفتر العمل .
- خصم أجر بسبب الغياب من أجل التأهيل والتعليم.
- المخالف لهذه الأمور يعاقب بدفع:
- غرامة مالية بمبلغ 14,400 شيكل .
4:
- عرقلة نشاط مفتش العمل في استعمال صلاحياته خلال قيامه بالتفتيش في مكان العمل وفق قانون عمل الشبيبة .
- المخالف لذلك يعاقب بغرامة مالية وجنائية كالتالي:
- السجن الفعلي سنة أو دفع غرامة مالية بملغ 43.800 شيكل.
5:
- على صاحب المسؤولية في مكان العمل , تقع مسؤولية التفتيش والعمل كل ما باستطاعته , لمنع أية مخالفة بخصوص قانون عمل الشبيبة , أو من قبل أي من العاملين الذين يقعون تحت مسؤوليته في الشركة .
- المخالف لهذا البند يعرض نفسه لغرامة حتى مبلغ 43.800 شيكل.