صورة للتوضيح فقط - تصوير: Tanya_Terekhina - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلع الرجل خاتم الزواج ورميه غاضبا؛ ليس من كنايات الطلاق؛ فلو نوى به الطلاق ولم يتلفظ به؛ لم يقع؛ لأنّ الطلاق لا يقع إلا بلفظ.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ، لم يقع في قول عامة أهل العلم..... وإن نواه بقلبه، وأشار بأصابعه، لم يقع أيضا. انتهى مختصرا.
والله أعلم.