الشيخ مشهور فواز - تصوير موقع بانيت
أ. لا تجب الزكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة ولو كانت تلبسه في المناسبات فقط إلاّ إذا كان الحلي بالغًا من الكثرة إلى حد السّرف ( أي كثير عرفًا ) ، ويقدّر في عرفنا ب 500 غرام فأكثر ، فإذا كان لدى المرأة ذهبٌ أقل من ( 500 غرام ) للتزين فلا زكاة فيه ، وهذا مذهب الشّافعية .
ب. إذا كان حلي المرأة المتخذ للزينة أكثر من ( 500 غرام ) فإنّه تجب الزّكاة فقط في القدر الزّائد عن ( 500 غرام ) في كلّ عام والأفضل زكاة الكلّ .
ت. إذا كان الذّهب للإدخار أي ليس للتزين ففيه الزّكاة كلّ عام إذا كان يساوي (85 غرام فأكثر ) ولو كانت ملكيته للمرأة.
ج. إذا انضم للتزين قصد الإدخار فإنه تجب فيه الزكاة كل سنة .
ح . إذا كانت ملكية الذّهب للزوج وليس للزوجة فإنّه يجب أن يزكى في كلّ عام إذا كان بالغ النصاب( 85 غرام فأكثر ) ولو كان بقصد أن تتزين به الزّوجة .
فائدة مهمة :
- إذا أرادت المرأة أن تأخذ بالأحوط والأتقى لدينها فلتزكي حليّ الزينة في كل عام إذا كان وزنه 85 غرام فأكثر خروجًا من خلاف الفقهاء في المسألة.
طريقة زكاة الذهب :
إما أن تخرج 2.5 % من الذهب الموجود لديك أو قم بتقويم الذهب الموجود عندك بحسب سعر الشراء واجمع ما لديك من مدخرات ثمّ أخرج 2.5 % عن جميع المبلغ.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء - عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس