صورة للتوضيح فقط - تصوير: Hispanolistic - istock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم تأجير الراهن -مالك الرهن- العين المرهونة من غير إذن المرتهن -صاحب الدين- قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وليس للراهن الانتفاع بالرهن، باستخدام، ولا سكنى، ولا غير ذلك، ولا يملك التصرف فيه، بإجارة، ولا إعارة، ولا غيرهما، بغير رضى المرتهن، وبهذا قال الثوري، وأصحاب الرأي، وقال مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وابن المنذر: للراهن إجارته، وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين. اهـ.
فإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل حلول الدين؛ فالراجح -والله أعلم- جواز الإجارة لعدم ظهور ما يمنعها في هذه الحال، قال الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: فإن حل بعدها، أو مع انقضائها صحت إذا كان المستأجر ثقة، لانتفاء المحذور حالة البيع. انتهى.
والله أعلم.