صورة للتوضيح فقط - تصوير: herkisi - istock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني بالتبرع: صدقة نافذة في حياتها، ولا تعني الوصية؛ فهذا لا حرج فيه، ما دامت في غير مرض مخوف.
وقد نص العلماء على جواز إنفاق القويِّ المُكْتَسِب جميع ماله في غير مرضه المخوف، ولكن بشروط، ذكرناها في الفتوى: 114410. عن التصدق بجميع المال في ميزان الشرع، ومثلها الفتوى: 78881.
وإن كنت تعني أنها تريد أن توصي بكل مالها، وليس صدقة نافذة في حياتها، فما دام أن لها ورثة -وقد ذكرت أن لها زوجًا، وربما لها ورثة آخرون-؛ فليس لها أن توصي بأكثر من ثلث ما تملك، وليس لها أن تحتال لحرمان زوجها من الميراث.
ولو فرضنا أنه لا يرثها إلا زوجها فقط، وليس لها ورثة بفرض ولا تعصيب غيره؛ فإنه ليس لها أن توصي بأكثر من الثلث.
قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ خَلَّفَ ذَا فَرْضٍ، لَا يَرِثُ الْمَالَ كُلَّهُ، كَبِنْتٍ، أَوْ أُمٍّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ الْوَصِيَّةُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ ....
وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ، أَوْ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ، فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَنْقُصُ حَقَّهُ، لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْتَحِقُّ فَرْضَهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]. اهــ.
وانظر المزيد في الفتوى: 442912، والفتوى: 248887 وكلتاهما عن الوصية بكل المال.
والله أعلم.