أ . د .مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
امرأة تسأل وتقول : أذكر أنني أيام الخطبة وكان معقودٌ عليّ بعقد شرعيّ مسجل في الدوائر الرسمية قد حصل بيني وبين العاقد خلاف وتلفظ بالطلاق بلفظ أنت طالق وهو بكامل قواه العقلية وذلك قبل الدخول ثمّ بعد ذلك سوينا الخلاف واصطلحت معه ثمّ حصل زفاف ودخول والآن عندي أبناء وبنات ؛ فما حكم علاقتي معه وما حكم الأبناء والبنات ؟
الجواب : لست أدري ماذا أقول ؟!! ولكن الدين لا مجاملة فيه وإن كان البعض بعد هذه الفتوى سيتخذني ندًا ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه ... وقديمًا قال الفاروق رضي الله عنه : كلمة الحق لم تدع لي صاحبًا .
الأخت الكريمة : لما تلفظ العاقد بالطلاق قبل الدخول وهو بكامل قواه العقلية فهذا يسمّى عند الفقهاء بطلاق بائن بينونة صغرى بمعنى أنّك أصبحت بمجرد هذا اللفظ أجنبية عنه ولا تحلين له إلا بعقد زواج جديد كامل الأركان والشروط ويبقى بعد العقد فقط طلقتان .
فإن لم يحصل عقد زواج كما في مسألتك وحصل زفاف ودخول فهذا زنا والأبناء أبناء زنا بإجماع العلماء ولكن يمكن استلحاقهم على قول بعض أهل العلم كإبن تيمية رحمه الله تعالى وهو ما نفتي به لأجل مصلحة الأطفال بشرط التوبة إلى الله تعالى وكثرة الاستغفار والتضرع إلى الله تعالى بقبول توبتك ويلزم إجراء عقد زواج فورًا ..... ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم!!