صورة للتوضيح فقط - تصوير: fotodelux - istock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ أنّ الزوج إذا حلف بالطلاق، وحنث في يمينه؛ وقع طلاقه، سواء قصد باليمين إيقاع الطلاق، أو قصد التهديد أو التأكيد ونحوه، وهذا قول جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى عدم وقوع الطلاق بالحنث في يمين الطلاق التي لا يقصد بها إيقاع الطلاق، ولكن يقصد بها التهديد أو التأكيد، وتلزم بالحنث فيها كفارة يمين.
وانظري الفتوى: 11592
والراجح عندنا؛ أنّ النية في اليمين تُخصِّص العام، وتقيد المطلق؛ فإن كان زوجك قصد بيمينه منعك من الإمساك بجواله في زمن معين؛ فلا يحنث إذا أمسكت الجوال بعد هذا الزمن.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له، .......
والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها: أن ينوي بالعام الخاص، .......
ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه. انتهى مختصرا.
كما أنّ بعض أهل العلم يرى أنّ الزوجة إذا فعلت المحلوف عليه قاصدة تحنيث زوجها ليقع طلاقها؛ فلا يقع طلاقها في هذه الحال معاملة لها بنقيض قصدها، وراجعي الفتوى: 459286
وعليه؛ فما دام في المسألة تفصيل، وخلاف بين أهل العلم؛ فالأولى أن يعرض الزوج مسألته على من تمكنه مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والديانة، ويعمل بقولهم، أو إلى المحكمة الشرعية عندكم لإفادتكم.
والله أعلم.