صورة للتوضيح فقط - تصوير: KHAWAJA UMER FAROOQ - istock
هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن أبيه، وقد سافرت من بلدي لأجل العمرة عن نفسي؟وشكرا.
الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أديت العمرة الواجبة عن نفسك، فلا مانع من أداء العمرة عن غيرك؛ فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- سَمعَ رجلاً يقولُ: لبيك عن شُبْرُمَةَ، قال: "من شُبْرُمَة؟ قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، قال: "حججتَ عن نفسِك؟ " قال: لا، قال: "حُجَّ عَنْ نفسِكَ، ثم حُجَّ عن شُبْرَمَة" رواه أصحاب السنن، وصححه الأرناؤوط وغيره.
وأما خروجك من بلدك بنية العمرة عن نفسك، فلا يمنع من أداء العمرة عن غيرك، ما دمت قد اعتمرت عن نفسك.
وانظر الفتوى: 188099. والفتوى: 3036.
والله أعلم.
هل يجوز لي أن أؤدي العمرة عن أبيه، وقد سافرت من بلدي لأجل العمرة عن نفسي؟