صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-AegeanBlue
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن اليمين المنعقد هي ما قصد الحالف فيه عقد اليمين.
وأما مجرد حكاية يمين الغير، دون قصد إنشاء اليمين؛ فلا تنعقد به اليمين، ولا يترتّب عليه شيء، جاء في المغني لابن قدامة: مسألة: قال: (والكفارة إنما تلزم من حلف يريد عقد اليمين) وجملته: أن اليمين التي تمرّ على لسانه في عرض حديثه، من غير قصد إليها؛ لا كفارة فيها، في قول أكثر أهل العلم؛ لأنها من لغو اليمين.
نقل عبد الله، عن أبيه، أنه قال: اللغو عندي أن يحلف على اليمين، يرى أنها كذلك، والرجل يحلف؛ فلا يعقد قلبه على شيء.
وممن قال: "إن اللغو اليمين التي لا يعقد عليها قلبه" عمر، وعائشة -رضي الله عنهما-، وبه قال عطاء، والقاسم، وعكرمة، والشعبيّ، والشافعيّ؛ لما روي عن عطاء، قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني اللغو في اليمين: «هو كلام الرجل في بيته، لا والله، وبلى والله». أخرجه أبو داود. قال: ورواه الزهري، وعبد الملك بن أبي سليمان، ومالك بن مغول، عن عطاء، عن عائشة، موقوفًا.
وروى الزهري، أن عروة حدّثه عن عائشة، قالت، أيمان اللغو ما كان في المراء، والهزل، والمزاحة، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب. وأيمان الكفارة كل يمين حلف عليها على وجه من الأمر، في غضب أو غيره، ليفعلنّ، أو ليتركنّ؛ فذلك عقد الأيمان التي فرض الله تعالى فيها الكفارة. ولأن اللغو في كلام العرب الكلام غير المعقود عليه، وهذا كذلك.
وممن قال: "لا كفارة في هذا" ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو مالك، وزرارة بن أوفى، والحسن، والنخعيّ، ومالك. وهو قول من قال: إنه من لغو اليمين. ولا نعلم في هذا خلافًا.
ووجه ذلك قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89]. اهـ. وانظر للفائدة، الفتوى: 306265.
والله أعلم.