د. مشهور فواز
أن يكون قد أتمّ سنة وهذا مذهب الحنابلة وهو أيسر الأقوال في المسألة .
وأما العجل المسمّن - المعلوف - فهنالك فتوى خاصة ببلادنا وما ماثلها من البلدان نظرًا لعدم توفر عجل قد أتمّ السّنتين من العمر في أسواق - بلادنا - فإنّه يجزيء التّضحية بعجل مسمّن إذا كان وزنه ما بين ( 400 - 450 كيلو فأكثر ) أي ما يساوي وزن عجل رعويّ – غير معلوف - قد أتمّ سنتين ، والذّي ننصح به إن لم يجد الشّخص من البقر ما أتمّ السّنتين أن يضحي بخروف أتمّ ستة أشهر فهذا أحوط وأولى . والله تعالى أعلم .
( من المجلس الإسلامي للإفتاء عنهم: أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس )