د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
1- في حال فسخِ الخِطبة فإنّ من حقّ كلّ من الخاطبيْن استرداد ما قدّمه للآخر من الهدايا القائمة غير الهالكة ولا المستهلكة كالطّعام والشّراب ونحوه.
2 . ما دفعه أحدُ الخاطبين عن الآخر في سبيل تعليمه أو كسداد دين عنه فإن كان من باب الهبة فله حقّ الرجوع به، وأمّا إذا كان من باب الصّدقة فليس له حق الرجوع به.
3 . إذا حصل دخول فليس للزّوج في حال الفراق استرداد ما قدّمه أثناء الخِطبة من ذهب وهدايا ولا يعتبر ذلك جزءًا من المهر إلّا إذا اتّفقا على ذلك أثناء الخِطبة.
المرجع : " ميثاق المحكّمين بخصوص دعاوى الهدايا والمهر " تحت رعاية المجلس الإسلامي للإفتاء ولجان إفشاء السّلام المحلية.