صورة للتوضيح فقط - تصوير:urbazon - istock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا فرق بين أذان صلاة الجمعة وغيره من الأذان في مشروعية قول ذلك الذكرِ عَقِبَهُ؛ لعموم حديث: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الوَسِيلَةَ، وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ. رواه البخاري، وغيره.
لكن لو شرع الخطيب في الخطبة عقب الأذان مباشرة، ولم يترك وقتًا لقول هذا الذكر؛ فقد ذكر بعض الفقهاء احتمالاتٍ في هذا بين أن يترك السامع الذِّكْر، وينصت للخطبة، أو يقول الذكر سِرًّا، أو يقوله في نفسه، قال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب عند الكلام عن استثناء الأصم من إجابة الأذان، قال: وَمِمَّا يَظْهَرُ اسْتِثْنَاؤُهُ -وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا- مَا إذَا شَرَعَ خَطِيبُ الْجُمُعَةِ عَقِبَ الْأَذَانِ فِي الْخُطْبَةِ قَبْلَ إجَابَةِ الْحَاضِرِينَ الْمُؤَذِّنَ؛ فَإِنَّ الْإِنْصَاتَ آكَدُ، وَكَذَا أَقُولُ: يَدْعُ قَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ» بِلِسَانِهِ، وَيُقْبِلُ عَلَى الِاسْتِمَاعِ، وَيُنْصِتُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ وَيُجِيبَ بِقَلْبِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ سِرًّا. اهــ.
والله أعلم.