logo

مفوضيّة تكافؤ الفرص: ‘ على المشغلين نشر معلومات حول الفجوات بالأجور بين الرجال والنساء حتى تاريخ 1.6.2022‘

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
07-05-2022 10:42:04 اخر تحديث: 18-10-2022 07:58:59

عممت وزارة الاقتصاد والصناعة بيانا على وسائل الإعلام وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه، جاء فيه: "في 25.8.2020، تمت المصادقة على تعديل رقم 6 لقانون


صورة للتوضيح فقط - تصوير: iStock-shapecharge 

 المساواة في الأجور لعام 1996، والذي يهدف إلى زيادة الشفافية وتقليص الفجوات في الأجور في سوق العمل".
وأضاف البيان: "وفقًا للتعديل القانوني، يتوجب على الجهات الخاصة والعامة التي توظف أكثر من 518 عاملا، وكذلك على صاحب العمل الملزم بموجب المادّة 6 أ من القانون، إصدار تقريرين (تقرير داخلي وعام) كل عام، والذين يحويان تفاصيل الفجوات في الأجور في مكان العمل بين الرجال والنساء وكذلك إبلاغ العمّال والعاملات بشأن الفجوات في الأجور في المجموعة التي ينتمون إليها".
وأشار البيان إلى أن " أرباب العمل، الذين يسري عليهم واجب الابلاغ، مطالبون بالامتثال لأحكام تعديل القانون حتى موعد أقصاه 1 حزيران 2022، فيما يتعلق بالسنة التي تسبق تاريخ التقرير".
وتابع :" من أجل التسهيل على المشغلين الالتزام بواجب الإبلاغ، أصدرت مفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل إرشادات للمشغلين توضح كيفية تطبيق تعليمات التعديل القانوني. بالإضافة إلى ذلك، نشرت المفوضيّة نماذج للتقارير (داخلية وعامة) ونموذج إشعار للعمّال".
مريم كبها، مفوّضة تكافؤ الفرص في العمل في وزارة الاقتصاد والصناعة: "تعديل رقم 6 لقانون المساواة في الأجور، دخل إلى حيّز التنفيذ، وأنتم، المشغلين والمشغلات، ملزمون بنشر التقارير وإبلاغ العمّال بدءًا من حزيران القريب. تذكّروا أنّ هذه التقارير من شأنها زيادة الشفافية في أماكن العمل والقضاء على ظاهرة الفجوات في الأجور الجندرية. إنّ تعاونكم هو ما سيساعد على إحداث التغيير الاجتماعي المطلوب ويساعدكم على الإمتثال للقانون. انا أدعوكم للتوجّه لمفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل في حال وجود أي استفسار حول الموضوع".