د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
الجواب : يجوز للحامل الإفطار اذا خافت على نفسها أو على جنينها أو خافت على نفسها وجنينها معًا .
ويلزم الحامل القضاء فقط ولا فدية عليها إلاّ اذا أفطرت خوفًا على الجنين لوحده فعليها حينئذ القضاء والفدية أي تقضي وتدفع فدية عن كل يوم أفطرته .
علمًا أنّه يصح القضاء في جميع أيام السّنة ما عدا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق.
وبإمكانها توزيع القضاء على سنوات بحسب قدرتها واستطاعتها إن لم تستطع قضاؤها في عام واحد وبإمكانها اختيار أيام الشّتاء للقضاء حيث يكون النهار قصيرًا .
وحكم المرضع كحكم الحامل يرخص لها بالإفطار مع وجوب القضاء فقط ولا يلزمها الفدية إلا اذا أفطرت خوفًا على الرضيع لوحده فيلزمها القضاء والفدية معًا وأهمّ شيء في الأمر هو القضاء لأنّه متفق عليه وأمّا الفدية فمحل اختلاف .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
4 رمضان 1443 ه / 5.4.2022 م