أ.د. مشهور فوّاز
أمّا إذا كان الدّين مقسّطًا فلا يُخصَم، ولكن يجوز خصم قسط السّنة الحاليّة من المبلغ الكلّي، ثمّ زكاة ما تبقّى كما جاء في قرارات الهيئة الشّرعيّة العالميّة للزّكاة، والأفضل عدم خصم شيء خروجًا من الخلاف.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس